المادة 1
عُدل في الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) ما يلي:
السيدة نوار مولوي دياب نائياً للرئيس
بدلاً من
السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 6159 18/02/2020
مرسوم رقم 6159 تاريخ 18/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عُدل في الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) ما يلي:
السيدة نوار مولوي دياب نائياً للرئيس
بدلاً من
السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة