Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6159 18/02/2020

تعديل الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)

مرسوم رقم 6159 تاريخ 18/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6159
التاريخ
18/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2020, ص. 745
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6159 تاريخ 18/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل في الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) ما يلي:

السيدة نوار مولوي دياب نائياً للرئيس

بدلاً من

السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020