المادة 3
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بمثاني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بمثاني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285594/article/3/