Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6458 09/06/2020

إنهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 6458 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6458
التاريخ
09/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6458 تاريخ 09/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكما مهام الكاتب العدل الوارد اسمه ادناه لبلوغه السن القانونية في التاريخ المبين تجاه إسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

سمير ميشال زيادة

زوق مكايل

20/7/2020

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020