Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6456 تاريخ 09/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6456 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة قدرة الشخص ذي الاحتياجات الاضافية - المثبتة اعاقته بتقرير طبي - على القيام بمهام الوظيفة او العمل سندا لبطاقات الوصف الوظيفي او بطاقات المهام المحدد فيها الكفاءات المطلوب توافرها في المرشح، وذلك في التقرير الذي تنظمه، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.

المادة 3 من مرسوم رقم 6456 تاريخ 09/06/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285690/article/3/