Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

أ - يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها مساعدات اجتماعية، وذلك بقرار من لجنة الادارة يتخذ بغالبية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.

ب - يحق للمؤسسة فرض مبالغ زهيدة على المشتركين، تحت اسم "اشتراك نفقات اجتماعية" للمساعدة في نفقات استثنائية يتعرض لها المشتركون في الصندوق (وفاة، زواج، ولادة وظروف اجتماعية طارئة اخرى)، على ان لا يتجاوز المبلغ المحسوم شهريا 10% من قيمة الاشتراك، ولا يتجاوز المبلغ السنوي المحسوم قيمة اشتراك شهري واحد.

المادة 17 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285962/article/17/