Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6915 تاريخ 01/09/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6915 تاريخ 01/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الـمادة الأولى: أجيز للسيدة فرح يوسف حلال الـمولودة عام 1985 في قانا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل

نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم /94 و96/ من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد أحمد علي خميس باسم «مدرسة بيروت انترناشونال سكول».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 6915 تاريخ 01/09/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286403/article/1/