المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن من منشأة مسبقة الصنع )غرفة عدد /2/+ مطبخ + حمام( وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7125 13/11/2020
مرسوم رقم 7125 تاريخ 13/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد وسام عاشور لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن من منشأة مسبقة الصنع )غرفة عدد /2/+ مطبخ + حمام( وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة