المادة 1
إعتبار السيد الفريدو خوان الفريدو خورخي ابو هلون وأولاده الفريدو سليم، الخندرا كارينا وادريان مارسيلو لبنانيين.
مرسوم رقم 7314 30/12/2020
مرسوم رقم 7314 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد الفريدو خوان الفريدو خورخي ابو هلون وأولاده الفريدو سليم، الخندرا كارينا وادريان مارسيلو، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 587/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الفريدو خوان الفريدو خورخي ابو هلون وأولاده الفريدو سليم، الخندرا كارينا وادريان مارسيلو لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة