المادة 1
إعتبار السيد اماديو لويس جواو جعاره لبنانيا.
مرسوم رقم 7527 05/03/2021
مرسوم رقم 7527 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اماديو لويس جواو جعاره، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 628/2019 تاريخ 20/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اماديو لويس جواو جعاره لبنانيا.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة