Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7533 05/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7533 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7533
التاريخ
05/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7533 تاريخ 05/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جون لويس بو عقل، من التابعية الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 597/2019 تاريخ 23/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جون لويس بو عقل لبنانيا.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021