Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7573 12/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7573 تاريخ 12/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7573
التاريخ
12/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 730
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7573 تاريخ 12/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة فيلـما جورج الخوري بولس من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 668/2019 تـاريــخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة فيلـما جورج الخوري بولس لبنانية.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021