المادة 1
إعتبار السيدة فيلـما جورج الخوري بولس لبنانية.
مرسوم رقم 7573 12/03/2021
مرسوم رقم 7573 تاريخ 12/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة فيلـما جورج الخوري بولس من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 668/2019 تـاريــخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة فيلـما جورج الخوري بولس لبنانية.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة