Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7524 05/03/2021

ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا

مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7524
التاريخ
05/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الـمعجل رقم 146 تاريخ 15/10/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا، الـموافق عـلـى ابـرامـهـا بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 146 تاريخ 15/10/2019.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021