المادة 1
إعتبار السيد جايمس جوزف جايمس الزعني لبنانيا.
مرسوم رقم 7694 23/04/2021
مرسوم رقم 7694 تاريخ 23/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جايمس جوزف جايمس الزعني، من التابعة الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 644/2019 تاريخ 12/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جايمس جوزف جايمس الزعني لبنانيا.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة