المادة 1
إعتبار السيد انطوني جون الفريدو روميلا لبنانيا.
مرسوم رقم 7697 23/04/2021
مرسوم رقم 7697 تاريخ 23/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد انطوني جون الفريدو روميلا، من التابعة الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار الـلـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 688/2019 تـاريــخ 26/11/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد انطوني جون الفريدو روميلا لبنانيا.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة