Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7697 23/04/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7697 تاريخ 23/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7697
التاريخ
23/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1095-1096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7697 تاريخ 23/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد انطوني جون الفريدو روميلا، من التابعة الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار الـلـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 688/2019 تـاريــخ 26/11/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد انطوني جون الفريدو روميلا لبنانيا.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021