المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8491 تاريخ 18/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8491 تاريخ 18/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8491 تاريخ 18/11/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/291613/article/3/