المادة 2
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9122 تاريخ 10/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9122 تاريخ 10/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9122 تاريخ 10/05/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/297056/article/2/