المادة 20
يجاز بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء الـمادية الواردة في الجداول الـمحلقة بهذا الـمرسوم، على أن يصدق القرار من سلطة الوصاية وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.
مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء الـمادية الواردة في الجداول الـمحلقة بهذا الـمرسوم، على أن يصدق القرار من سلطة الوصاية وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.
المادة 20 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/297119/article/20/