Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

العمل الإضافي:

ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.

ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على وحدات مصلحة استثمار مرفأ صور كافة والعاملين فيها تسهيل عمل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/297119/article/8/