المادة 2
يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/315936/article/2/