مرسوم رقم 10634 20/10/2022
تسليم مواطنة صينية الى السلطات القضائية الصينية
مرسوم رقم 10634 تاريخ 20/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 10634
- التاريخ
- 20/10/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 27/10/2022, ص. 2476
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 10634 تاريخ 20/10/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العـقـوبـات اللبـنـانـي لا سيما الـمـادة /30/ وما يليها، والـمادة /32/ والـمواد /15/ الى /17/ ونهاية الفقرة الأولى من الـمادة /18/ والـمواد /19/ الى /21/ منه،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الصينية بواسطة وزارة الخارجية والـمغتربين برقم 7385/6 تاريخ 3/10/2022،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم 3145/أ تاريخ 6/10/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
حيث أنه بسبب عدم وجود معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الاسترداد وتبادل الـمجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 10639 تاريخ 20/10/2022 نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى رئاسة مجلس الوزراء - هيئة الشراء العام لعام 2022 بسبب ورود خطأ مادي
- مرسوم رقم 10639 تاريخ 20/10/2022 نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى رئاسة مجلس الوزراء ـ هيئة الشراء العام لعام 2022
- مرسوم رقم 10633 تاريخ 20/10/2022 إنهاء خدمة قاض بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة
- مرسوم رقم 10650 تاريخ 20/10/2022 تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل
- مرسوم رقم 10601 تاريخ 20/10/2022 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 10602 تاريخ 20/10/2022 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها