المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 11091 تاريخ 27/02/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11091 تاريخ 27/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11091 تاريخ 27/02/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326180/article/2/