المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10962 تاريخ 18/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10962 تاريخ 18/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 ( Attached ) تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10962 تاريخ 18/01/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326181/article/2/