المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/327030/article/2/