Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11637 21/06/2023

قبول استقالة كاتب عدل

مرسوم رقم 11637 تاريخ 21/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11637
التاريخ
21/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 27, 29/06/2023, ص. 2492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11637 تاريخ 21/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا سيما الـمادة 64 منه (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة 7 منه (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سليم يوسف خليل الكاتب العدل فـي بيروت والـمسـجـل بـرقــم 643/ك.ع تاريخ 24/5/2023 والـمتضمن طلب قبول استقالته من مهام كتابة العدل في بيروت،

بناء على إقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، بناء على طلبه، استقالة الكاتب العدل الـمعين في البترون بموجب الـمرسوم رقم 13830 تاريخ 24/12/2004 والذي تم نقله الى كتابة العدل في بيروت بموجب الـمرسوم رقم 2424 تاريخ 20/6/2009 الأستاذ سليم يوسف خليل من مهام كتابة العدل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023