المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 12159 تاريخ 11/09/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12159 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/09/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12159 تاريخ 11/09/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/328757/article/2/