المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/329383/article/2/