Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يُشترط لاستفادة الـموظفين والـمـتـعـاقـديـن والأجراء العاملين لدى الإدارات العامة من أحكام الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم ومن التعويضات الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، الحضور /14/ يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي الى مركز العمل ما لـم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة تنظيم الدوام وفقا لهذه الـمادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.

المادة 4 من مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329895/article/4/