Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة الـمالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى الـمصرف الـمحدد من كل طبيب.

المادة 6 من مرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329903/article/6/