Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تُحفظ أموال الصندوق وفقا للقواعد ذاتها الـمتبعة في حفظ الأموال العامة مع الإختلاف في الـمحاسبة. يمكن لصندوق الإحتياط تملّك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة للقيام بمهامه الـمذكورة في الـمادة «2» من هذا الـمرسوم، إضافة الى بيع كل أو قسم من هذه الأموال.

المادة 12 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330284/article/12/