Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يمارس الـمدير العام لأمن الدولة الصلاحيات التالية تجاه الصندوق:

1ــ ينظم أعماله وفقا للشروط الـمحدّدة في هذا الـمرسوم.

2ــ يقرّ الواردات والنفقات الـمجازة من قبل مجلس القيادة.

3 ــ يدقّق ويؤشر الـمحاسبة، كما يدقّق في كل ما يتعلق بالصندوق مرة واحدة في السنة على الأقل.

المادة 9 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330284/article/9/