المادة 4
عند تضرر اي قطع أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل قيادة الجيش كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 13671 تاريخ 10/07/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13671 تاريخ 10/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند تضرر اي قطع أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل قيادة الجيش كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 4 من مرسوم رقم 13671 تاريخ 10/07/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330623/article/4/