المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 14118 تاريخ 18/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14118 تاريخ 18/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14118 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331221/article/2/