Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

في الأحوال التي يفقد فيها مقدم خدمات مصادقة، مستعان به من قبل أي إدارة أو جـهـة رسمية، أي شرط من الشروط القانونية أو التـقـنـيـة الـمطلوبة لإصدار شهادة مصادقة وفقا لأحكام هذا الـمرسوم، يحق لرأس الإدارة أو الجهة الرسمية إيقاف العمل بشهادة الـمصادقة رقمية الصادرة عن مقدم خدمات مصادقة الـمستعان به، بناء لقرار معلّل صادر عنه دون أن يؤثر هذا الإجراء على السندات الرسمية الإلكترونية التي تم إنشاؤها أو إصدارها بموجب هذه الشهادة قبل صدور القرار بالإيقاف.

يتوجب على مقدم خدمات الـمصادقة إيقاف الشهادة فور تبلّغه قرار الإيقاف وإبلاغ من يلزم.

المادة 31 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331232/article/31/