المادة 1
يُمدّد مفعول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا وتاريخ 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024 .
مرسوم رقم 14286 18/11/2024
مرسوم رقم 14286 تاريخ 18/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادة 65 منه،
بناء على القانون رقــم 24/82 الصادر بــتــاريــــخ 3/8/1982 الـمتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على الـمرسوم رقم 13684 تاريخ
30/11/2004 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتـعـلقـة ببراءة الذمّة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على إنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1338 تاريخ 3/10/2024،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الـدولـة (الرأي رقم 6/20242025 تاريخ 15/10/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
يُمدّد مفعول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا وتاريخ 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة