المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 14323 تاريخ 29/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14323 تاريخ 29/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14323 تاريخ 29/11/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331518/article/2/