المادة 10
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على الـمراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالـمية وأنظمتها.
مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على الـمراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالـمية وأنظمتها.
المادة 10 من مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331597/article/10/