Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

1 ــ يكون رئيس الهيئة الـمرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات الادارية، وتعيين الـمستخدم الذي يحل محل الـمستخدم الـمجاز والـمتغيب بمهمة.

2 ــ تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها والاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات الـمرضية التي تتجاوز الشهر بقرار من رئيس الهيئة.

3 ــ اذا رفضت الادارة طلب الـمستخدم بالإستفادة من إجازته السنوي، يحق لهذا الأخير وبقرار من رئيس الهيئة أن يستفيد من بدل الإجازة الـمطلوبة على أن تؤخذ النفقة من موازنة الهيئة للعام الجاري من التنسيب الذي يصرف منه الراتب أو التعويض أو الأجر للـمستخدم، ويقع على الإدارة تأمين الإعتمادات اللازمة لذلك.

4 ــ لا يحق لصاحب العلاقة الإستفادة من بدل إجازة سبق أن سقطت بمرور الزمن الثلاثي قبل تقديم الطلب.

المادة 30 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331761/article/30/