Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

الـمرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات الـمسلكية:

1 ــ يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لـمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

2 ــ يحق لرئيس الـمصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لـمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس الـمُباشر للـمستخدم.

3 ــ يحق لرئيس الهيئة بناء على اقتراح خطّي من رئيس الـمصلحة التابع لها الـمستخدم ان يفرض مباشرة على الـمستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى الـمستخدم.

4 ــ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اي عقوبة من الدرجة الاولى فيما إذا تبين لها ان الـمستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

5 ــ يحق لكل مرجع من الـمراجع الـمذكورة في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحياته، أن يقترح على الـمرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

المادة 40 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331761/article/40/