Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

فتح الإعتمادات الإضافية وتغطيتها

تُفتح الإعتمادات الإضافية في الـموازنة بقرار من الرئيس بعد موافقة من الهيئة يبلّغ، خلال ثلاثة أيام من صدوره، من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الـمالية اللتين يمكنهما إبداء ملاحظات خطية عليه خلال أسبوع من تاريخ تبلغه، بعدها تعمد الهيئة إلى درس الـملاحظات والأخذ بها، أو عدم العمل بها وإبلاغ الجهة التي أبدتها بذلك، ووضع القرار موضع التنفيذ.

تُغطى الإعتمادات الإضافية وفقا للأولويات التالية من:

أ ــ احتياطي الـموازنة.

ب ــ مال الاحتياط والاحتياطات الـمتكونة لدى الهيئة.

ج ــ أية مصادر أخرى.

المادة 21 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/21/