Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

رفض التأشير الكلي أو الجزئي

إذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيراً جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه ان يعيد الـمعاملة فورا إلى الرئيس مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.

إذا لـم يأخذ الرئيس برأي مراقب عقد النفقات، يعرض الـمعاملة على الهيئة مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها نهائيا.

لا يجوز للهيئة ان توافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود إعتماد كاف لها ما لـم تنص أنظمة الهيئة على خلاف ذلك.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة الـمطلوب عقدها لسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 43 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/43/