المادة 52
أصول إجراء التصفية ومهلة إنجازها
تجري التصفية على الـمستند الـمتضمن تفصيل الدين.
وعلى الـمصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تسلـمه الأوراق الثبوتية الـمتعلقة بها.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
أصول إجراء التصفية ومهلة إنجازها
تجري التصفية على الـمستند الـمتضمن تفصيل الدين.
وعلى الـمصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تسلـمه الأوراق الثبوتية الـمتعلقة بها.
المادة 52 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/52/