Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

الآمر بصرف النفقة

يأمر بصرف النفقة الرئيس أو من يفوضه بذلك خطيا على أن يكون من الـمستخدمين الـمنتمين الى الفئة الثالثة على الأقل، وأن لا يكون من الـمستخدمين الذين يتعاطون عمليات التصفية أو دفع النفقة، وعليه قبل إصدار الحوالة التثبت من:

أ ــ صحة عقد النفقة.

ب ــ تأشير مراقب عقد النفقات.

ج ــ إنطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

د ــ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص الـمالية النافذة.

ه ــ صحة حسابات النفقة.

المادة 54 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/54/