Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

طريقة الدفع

تدفع قيمة حوالة الصرف بواسطة تحويل مصرفي أو نقدا من صندوق الهيئة أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه الـمحتسب والرئيس بإسم صاحب الدين.

يحدد الرئيس بقرار منه طرق الدفع الـمعتمدة نسبة لقيمة الـمبالغ الـمتوجب دفعها.

يقوم الرئيس، أو من يفوضه لذلك من أعضاء الهيئة، والـمحتسب مجتمعين بتحريك الحسابات الـمصرفية من عمليات قبض ودفع.

المادة 60 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/60/