Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

سحوبات الدفع

تجري الـمدفوعات التي يترتب على القيم اجراءها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة، ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب بإسمه الخاص.

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.

يجب أن يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الأوراق الـمثبتة للنفقة.

المادة 71 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/71/