Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الـمشاركون في الاجتماعات

بالإضافة إلى الأعضاء وأمين السر، يمكن للرئيس أن يدعو إلى الاجتماعات العادية أو غير العادية:

ــ موظفا او اكثر في الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

ــ اشخاص من خارج الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

علـما ان الـموظفين او الأشخاص الخارجيين الـمدعوين بهذه الصفة لا يتمتعون بحق التصويت في النقاشات على ان يتم تسجيل حضورهم وأي ملاحظات قد يبدونها ضمن محضر الاجتماع.

المادة 10 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332863/article/10/