Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مقررو الـملفات

حين يضع الرئيس جدول الأعمال، يعيَّن مقراراً لكل ملف من بين الأعضاء، بناء على مؤهلات العضو ربطا بموضوع الـملف.

يتولى الـمقرر الـمعيَّن دراسة الـملف، ثم يتم طرح كل ملف للنقاش بين الأعضاء. عند انتهاء النقاش، يتم طرح القرار على التصويت.

المادة 7 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332863/article/7/