المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 10 تاريخ 20/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10 تاريخ 20/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 10 تاريخ 20/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332885/article/2/