المادة 5
على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.
المادة 5 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333177/article/5/