Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 354 تاريخ 20/05/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 354 تاريخ 20/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 354 تاريخ 20/05/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333469/article/1/