Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 386 تاريخ 28/05/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 386 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقدم السيد سيف الدين الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 2 من مرسوم رقم 386 تاريخ 28/05/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333510/article/2/